مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي
559
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )
الفقهاء بتحريم إخراج الدم مطلقاً ( « 1 » ) . واستدلّ لحرمة مطلق الإدماء بأنّه يستفاد من الروايات الواردة في الأبواب المتفرّقة أنّ الإدماء بعنوانه محرّم ، بأي نحو وقع بالحكّ أو الحجامة أو غيرهما ( « 2 » ) : منها : صحيحة معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المحرم كيف يحكّ رأسه ؟ قال : « بأظافيره ما لم يُدم أو يقطع الشعر » ( « 3 » ) . ومنها : قول الإمام الصادق عليه السلام في صحيحة عمر بن يزيد : « لا بأس بحكّ الرأس واللّحية ما لم يلق الشعر ، وبحكّ الجسد ما لم يدمه » ( « 4 » ) . والظاهر من الروايتين أنّ مطلق الإدماء وإخراج الدم من جميع الجسد مبغوض ( « 5 » ) . وكذا ورد في عدّة روايات المنع من الحجامة : منها : صحيحة الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المحرم يحتجم ؟ قال :
--> ( 1 ) جامع المقاصد 3 : 182 . المسالك 2 : 266 . مجمع الفائدة 6 : 310 - 312 . كشف الغطاء 4 : 572 . المعتمد في شرح المناسك 4 : 249 ، 250 . مناسك الحجّ ( الإمام الخميني مع فتاوى المراجع ) : 201 . ( 2 ) انظر : المعتمد في شرح المناسك 4 : 250 . الحجّ ( الگلبايگاني ) 2 : 258 . تعاليق مبسوطة 10 : 268 . ( 3 ) الوسائل 12 : 533 ، ب 73 من تروك الإحرام ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل 12 : 534 ، ب 73 من تروك الإحرام ، ح 2 . ( 5 ) الحجّ ( الگلبايگاني ) 2 : 258 .